السيد أحمد الموسوي الروضاتي

56

إجماعات فقهاء الإمامية

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 55 : باب ميراث الأزواج : واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا غيره من عصبته ، ولا ذي رحم ، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يرد على زوج ولا زوجة . * الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات * الزوجة وارثة من جميع التركة على العموم - الاعلام - الشيخ المفيد ص 56 : باب ميراث الأزواج : واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ، ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنها وارثة من جميع التركة على العموم . الإعلام / باب ميراث الإخوة والأخوات * لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم * عند العامة إذا توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب للأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب واحدة كانت أو اثنين فصاعد السدس تكملة الثلثين * عند العامة خلا ابن مسعود أختان لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأختين الثلثان وما بقي بين الأخوة والأخوات - الاعلام - الشيخ المفيد ص 56 ، 57 : باب ميراث الإخوة والأخوات : واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم ، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، ورأوا توريث الإخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال : فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب ، أن للأخت للأب والأم النصف ، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس تكملة الثلثين . وهذا خلاف الاتفاق عن آل محمد صلّى اللّه عليه وآله . ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب ، أن للأختين الثلثين